والقاعدة الفقهية: "حكم شـرعـي في قـضية أغلبية يتعرف منها أحكام ما دخل تحتها" أو يقال:"هي أصل فقهي كلي يتضمن أحـكـامـاً تشريعية عامة، من أبواب متعددة في القضايا الـتـي تـدخـل تـحـت مـوضـوعــه" نحو قاعدة: "الأمور بمقاصدها"، و"اليقين لا يزول بالشك"، و"الضرر يُزال"، و"العادة محكمة"، و"المشقة تجلب التيسير"، وهذه هي القواعد الفقهية الكلية الخمس الكبرى، ودونها من القواعد الفقهية كثير.
أحكام الدّيْن من المعاملات الـتـي شـــرعــهـا الله ـ عز وجل ـ بين العباد، وجاءت الآيات والأحاديث لتنظيمها وضبطها، ولما كان مــال المسلم محترماً محفوظاً في الشريعة؛ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « حــرمــــة مـال المسلم كحرمة دمه » ، والعلاقـة بين العباد مبنية علـى المُشاحّة والمطالبة، وقد أنزل الله ـ عـز وجل ـ أطول آية في القرآن وهـي آيـة الدّين، ثم أتبعها بأخرى ليبين للناس أحكامه بياناً شافياً؛
