فقد اطلعت على البحث الذي أعده الدكتور إبراهيم بن عبد الله الناصر تحت عنوان: ”مـوقـف الـشـريعة الإسلامية من المصارف“، فألفيته قد حاول فيه تحليل ما حرم الله من الربا بأساليب ملتوية، وحجج واهية، وشبه داحضة، ورأيـت أن من الـواجب على مثلي بيان بطلان ما تضمنه هذا البحث، ومـخـالـفـته لما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة من تحريم المعاملات الربوية، وكـشـف الشبه التي تعلق بها ، وبيان بطلان ما استند إلـيـه فـي تـحـلـيـل ربا الفضل وربا النسيئة ، ما عدا مسألة واحدة وهي
ما حكم التسعير ، وهل هو جائز إطلاقاً ، أو محرم إطلاقاً ، أو يجوز في حين دون آخر ، ومتى يجوز ومتى لا يجوز؟ هذا ما سـنـبـحـثـه بشيء من الإيجاز ، نبين فيه آراء العلماء ومستندهم ، ليظهر الرأي الراجح، بتوفيق الله تعالى
عمدتُ - بعد توفيق الله تعالى - إلى الإسهام في تجـلـيــة حقـيـقــة طالـمــا غابت ولعقود طويلة عن أذهان كثير من المسلمين، هذه الحقيقة لها شأن عظيم وأثر بالغ فـي نهـضـــــة الإسلام وانتشاره في القرون الأولى، ألا وهي span>"سنة الوقف" تلك السنة الخيرية التي امتاز بها المجتمع الإسلامي الأول لقول جابر : « لم يكن أحد من الصحابة له مقدرة إلا وَقَفَ » ،
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1-6 جمادى الأولى 1409 الموافق 10 – 15 كانون الأول (ديسمبر) 1988م،
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع تنظيم النسل، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله،
وبناء على أن من مقاصد الزواج في الشريعة الإسلامية الإنجاب والحفاظ على النوع الإنساني، وأنه لا يجوز إهدار هذا المقصد، لأن إهداره يتنافى مع نصوص الشريعة وتوجيهاتها الداعية إلى تكثير النسل والحفاظ عليه والعناية به، باعتبار حفظ النسل أحد الكليات الخمس التي جاءت الشرائع برعايتها،
قرر ما يلي:
.........
| سؤال: |
| ما حكم تحديد النسل أو بعضه خصوصاً إذا لم يكن هناك مانع طبي للحمل ولكن التحديد للخوف من الرزق على المستوى الفردي؟؟ وما حكم إذا كانت الدولة تأخذه كسياسة لها؟؟ |
| وفي ضوء المناقشات التي وجهت الأنظار إلى أن هذا الموضوع أمر واقع فرضه التقدم العلمي والطبي، وظهرت نتائجه الإيجابية المفيدة، والمشوبة في كثير من الأحيان بالأضرار النفسية والاجتماعية الناجمة عن ممارسته من دون الضوابط والقيود الشرعية التي تصان بها كرامة الإنسان، مع إعمال مقاصد الشريعة الإسلامية الكفيلة بتحقيق كل ما هو خير ومصلحة غالبة للفرد والجماعة، والداعية إلى التعاون والتراحم والإيثار، |
..وفي ضوء ما انتهت إليه الندوة المشار إليها من أنه لا يقصد من ذلك نقل مخ إنسان إلى إنسان آخر، وإنما الغرض من هذه الزراعة علاج قصور خلايا معيّنة في المخ عن إفراز مادتها الكيميائية أو الهرمونية بالقدر السويّ فتودع في مواطنها خلايا مثيلة من مصدر آخر، أو علاج فجوة في الجهاز العصبي نتيجة بعض الإصابات،
قرر ما يلي:
...
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17-23 شعبان 1410 الموافق 14 – 20 آذار (مارس) 1990م،
بعد اطلاعه على الأبحاث والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع الذي كان أحد موضوعات الندوة الفقهية الطبية السادسة المنعقدة في الكويت من 23 – 26 ربيع الأول 1410هـ الموافق 23-26/10/1990م، بالتعاون بين هذا المجمع وبين المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية،
:قرر ما يلي
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8-13 صفر 1407هـ، الموافق 11 – 16 تشرين الأول ( أكتوبر ) 1986م،
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره العاشر بجدة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 23 - 28 صفر 1418هـ الموافق 28 حزيران (يونيو) – 3 تموز (يوليو) 1997م،
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة في موضوع المفطرات في مجال التداوي، والدراسات والبحوث والتوصيات الصادرة عن الندوة الفقهية الطبية التاسعة التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، بالتعاون مع المجمع وجهات أخرى، في الدار البيضاء بالمملكة المغربية في الفترة من 9 – 12 صفر 1418هـ الموافق 14-17 حزيران (يونيو) 1997م، واستماعه للمناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة الفقهاء والأطباء، والنظر في الأدلة من الكتاب والسنة، وفي كلام الفقهاء،
سئل الشيخ الألباني (رحمه الله) عن حكم التبرع بالدم؟ وحكمه إن كان بين مسلم وكافر؟ وحكم أخذ الثمن على التبرع؟
فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى:
س: نشاهد ونقرأ في بعض الصحف عن عمليات يقوم بها بعض الأطباء يتحول بها الذكر إلى أنثى والأنثى إلى ذكر فهل ذلك صحيح, ألا يعتبر ذلك تدخلا في شئون الخالق الذي انفرد بالخلق والتصوير؟ وما رأي الإسلام في ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد
فإن معاملة الإقراض والاقتراض مسألة قديمة لازمت الإنسان منذ عصره الأول ؛ ذلك لأن الإنسان كائن اجتماعي لا يستطيع أن يعيش وحده مستغنياً عن بني جنسه ؛ لذلك كان الناس يتقارض بعضهم من بعض ، كما كانوا يبيعون ويشترون ويتبادلون المنافع .
الموضــوع الأول : تصادم سيارتين مثلا أو صدم إحداهما الأخرى وبيان ما يترتب على ذلك من أحكام
الموضوع الثاني : حوادث دهس السيارات وانقلابها أو سقوط شيء منها على أحد أو قفز أحد ركابها
أو تعلق أحد بها وما يترتب على ذلك من أحكام
الموضوع الثالث : بيان ما يترتب على حوادث السيارات من العقوبات لمخالفة نظام المرور ونحوه مما
يسبب وقوع الحوادث
الموضوع الـرابع : توزيع الجزاء على من اشتركوا في وقوع حادث بنسبة اعتدائهم أو خطئهم
