أنا لدي سؤال: في مرة خالتي حلف عليها زوجها بالطلاق وكان يمزح، وأن لا تبيت في البيت وتبيت في بيت والدتها، وثاني مرة كان جديًا في كلامه، وأخذ المفتاح من حقيبتها، و طردها من البيت بطريقة غير شرعية، فهل المفروض أن لا تبيت في البيت أم تبيت وهو عليه كفارة؟
الجواب: هذا اليمين يسمى اليمين المعلق على شرط، وهو يتحقق بتحقق الشرط. الرجل حلف على زوجته بالطلاق مرتين، فلو قال لها في المرة الأولى: (لو بت في البيت فأنت طالق) وباتت فهي طالق، وإذا لم تبت لا تكون طالقًا. و كذلك في المرة الثانية.