هل يجوز للمأموم خلف الإمام قراءة الفاتحة أم هل تجزئ عنه القراءة الجهرية من الإمام للفاتحة؟
يجب على المأموم أن يقرأ إن لم يسمع الإمام. المأموم إما سامع وإما قارئ، إذا كان يسمع الإمام: {إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ} الأعراف-آية:204، فإذا لم يكن يسمع الإمام فعليه أن يقرأ، سواء في الصلاة السرية أو الجهرية.
